المادة 34 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

ساري، نسخة 1427/03/13هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ساري، نسخة 1427/03/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 34 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/03/13هـ · 2006-04-11
تاريخ النشر
1427/04/21هـ · 2006-05-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
آخر تعديل
1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
عدد المواد
41
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
  2. 1427/03/13هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة