المادة 3 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

ساري، نسخة 1439/01/06هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي ، وأعضاء على النحو الآتي : عضوا 1- رئيس الهيئة.

ساري، نسخة 1439/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي ، وأعضاء على النحو الآتي :

عضوا 1- رئيس الهيئة.

2- تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص ، يعينون لمدة ( ثلاث ) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي ، واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي ، وخبير في الأنظمة.

ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1427/03/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1439/01/06هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (11) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/03/13هـ

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

1 - وزير العدل رئيساً.

2 - رئيس الهيئة نائباً للرئيس.

3 - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الأنظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/03/13هـ · 2006-04-11
تاريخ النشر
1427/04/21هـ · 2006-05-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
آخر تعديل
1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
عدد المواد
41
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11) (عدّل هذه المادة)
  2. 1427/03/13هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة