المادة 25 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

ساري، نسخة 1427/03/13هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال.

ساري، نسخة 1427/03/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟

لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال.

ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/03/13هـ · 2006-04-11
تاريخ النشر
1427/04/21هـ · 2006-05-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
آخر تعديل
1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
عدد المواد
41
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
  2. 1427/03/13هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة