نظام النقد العربى السعودى
نظام النقد العربى السعودى: ساري، صدر 1379/01/01هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1379/09/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- تاريخ النشر
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : وحدة النقد السعودي – قيمة الريال السعودي من الذهب الخالص – سك وطبع وإصدار النقد السعودي – فئات النقد المعدنية والورقية – مؤسسة النقد العربي السعودي – التوقيع على أوراق النقد.
الخط الزمني للتعديلات
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (1 مادة)
- 1379/07/01هـ — صدور النظام