نظام النقد العربى السعودى

نظام النقد العربى السعودى: ساري، صدر 1379/01/01هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1379/09/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1379/01/01هـ · 1959-07-07
تاريخ النشر
1379/01/01هـ · 1959-07-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
عدد المواد
15
آخر تعديل
1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : وحدة النقد السعودي – قيمة الريال السعودي من الذهب الخالص – سك وطبع وإصدار النقد السعودي – فئات النقد المعدنية والورقية – مؤسسة النقد العربي السعودي – التوقيع على أوراق النقد.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (1 مادة)
  2. 1379/07/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)