المادة 15 من نظام النقد العربى السعودى
ساري، نسخة 1379/07/01هـ
الجواب المختصر
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1379/07/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام النقد العربى السعودى؟
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- تاريخ النشر
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
- آخر تعديل
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1379/07/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام البنك المركزي السعودي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام النقد العربى السعودى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة