المادة 6 من نظام النقد العربى السعودى
ساري، نسخة 1379/07/01هـ
الجواب المختصر
أ - تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب.
ساري، نسخة 1379/07/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام النقد العربى السعودى؟
أ - تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب.
ب - لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين، بحيث يحفظ هذا الغطاء في المملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
ج - يقوم الغطاء على أساس السعر المحدد، وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.
د - عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- تاريخ النشر
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
- آخر تعديل
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1379/07/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام البنك المركزي السعودي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام النقد العربى السعودى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة