المادة 5 من نظام النقد العربى السعودى
ساري، نسخة 1379/09/16هـ
الجواب المختصر
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام: أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة .
ساري، نسخة 1379/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام النقد العربى السعودى؟
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام:
أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة . ومع مراعاة البندين (ب) و (ج) من هذه المادة.
ب - (( ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي تعامل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمسين من مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية، أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.))
وبهذا يصبح نص المادة الخامسة كما يلى :
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام:
أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة . ومع مراعاة البندين (ب) و (ج) من هذه المادة.
ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي تعامل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمسين من مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية، أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه .
ج - حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة، وطريقة التصرف فيها، وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها، وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.
د - النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أخرى مناسبة
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1379/07/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379 (نص هذه النسخة)
- 1379/09/16هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/17) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1379/07/01هـ
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام:
أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة . ومع مراعاة البندين (ب) و (ج) من هذه المادة.
ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس ساحتها أو رقمي معادلتها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام. ولا للسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- تاريخ النشر
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
- آخر تعديل
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (عدّل هذه المادة)
- 1379/07/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام البنك المركزي السعودي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام النقد العربى السعودى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة