المادة 4 من نظام النقد العربى السعودى
ساري، نسخة 1379/07/01هـ
الجواب المختصر
بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي ، وموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء : أ - فئات النقد المعدنية والورقية: 1 - التي يجوز إصدارها للتداول.
ساري، نسخة 1379/07/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام النقد العربى السعودى؟
بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي ، وموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء :
أ - فئات النقد المعدنية والورقية:
1 - التي يجوز إصدارها للتداول.
2 - وأشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها وأوزانها وأحجامها، وسائر أوصافها ونفقاتها.
3 - ومكان حفظ أكليشاتها أو قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.
4 - وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
5 - ومكان وزمان طبعها أو سكها.
ب - اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى.
ج - استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك المركزية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- تاريخ النشر
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
- آخر تعديل
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1379/07/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام البنك المركزي السعودي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام النقد العربى السعودى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة