المادة 10 من نظام النقد العربى السعودى
ساري، نسخة 1379/07/01هـ
الجواب المختصر
تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول .
ساري، نسخة 1379/07/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام النقد العربى السعودى؟
تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- تاريخ النشر
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
- آخر تعديل
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1379/07/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام البنك المركزي السعودي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام النقد العربى السعودى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة