نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية: ساري، صدر 1386/01/01هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1409/05/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
- عدد المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: اسم المؤسسة، مقرها، أغراضها واختصاصاتها، أموالها، تشكيل مجلس الإدارة وبيان اختصاصاته وأحكام انعقاده وقراراته، المدير العام، أحكام عامة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93) (1 مادة)
- 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (1 مادة)
- 1386/01/22هـ — صدور النظام