نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية: ساري، صدر 1386/01/01هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1409/05/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
عدد المواد
18
آخر تعديل
1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: اسم المؤسسة، مقرها، أغراضها واختصاصاتها، أموالها، تشكيل مجلس الإدارة وبيان اختصاصاته وأحكام انعقاده وقراراته، المدير العام، أحكام عامة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93) (1 مادة)
  2. 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (1 مادة)
  3. 1386/01/22هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)