المادة 3 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1386/01/22هـ
موضوع المادة: أغراض المؤسسة واختصاصاتها، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تتولى هذه المؤسسة ممارسة النقل بالخط الحديدي وإدارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمساهمة في جميع ما من شأنه تحسين وتطوير هذه الخدمة.
ساري، نسخة 1386/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟
تتولى هذه المؤسسة ممارسة النقل بالخط الحديدي وإدارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمساهمة في جميع ما من شأنه تحسين وتطوير هذه الخدمة. ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1 - الإشراف على تنفيذ وإدارة مشروعات الخطوط الحديدية والمشروعات المرتبطة بخدمة النقل بالخط الحديدي.
2 - تشترك مع غيرها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد في الأعمال التي تدخل في الغرض الذي أنشئت من أجله، أو تعاون على تحقيقه.
3 - عقد القروض الداخلية والخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء ، ولها أن تقبل الهبات و أن تملك العقار والمنقول.
4 - ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها والمذكورة في هذا النظام.
5 - إدارة وتشغيل ميناء الدمام لما لها من صلة بمرفق السكة الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر سحب هذه الإدارة وذلك التشغيل متى رأى أن المصلحة العامة تقضي ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
- آخر تعديل
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169)
- 1386/01/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة