المادة 2 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1386/01/22هـ
موضوع المادة: مقرها، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، ولها أن تنشئ فروعا لها في المدن والقرى التي تمر بها خطوطها الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى في داخل المملكة.
ساري، نسخة 1386/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟
تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، ولها أن تنشئ فروعا لها في المدن والقرى التي تمر بها خطوطها الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى في داخل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
- آخر تعديل
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169)
- 1386/01/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة