المادة 10 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1386/01/22هـ

الجواب المختصر

يحدد رأسمال المؤسسة بمجموع قيم الأصول الثابتة والمنقولة عند وجودها، وتعد ميزانية مستقلة للمؤسسة تراعى فيها القواعد المتبعة في المشروعات التجارية، وتلحق بميزانية الدولة.

ساري، نسخة 1386/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟

يحدد رأسمال المؤسسة بمجموع قيم الأصول الثابتة والمنقولة عند وجودها، وتعد ميزانية مستقلة للمؤسسة تراعى فيها القواعد المتبعة في المشروعات التجارية، وتلحق بميزانية الدولة. ويجوز أن تضع المؤسسة ميزانية للمشاريع المستجدة التي تزيد مدتها عن سنة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأسمالها بموافقة مجلس الوزراء .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
آخر تعديل
1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
  2. 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169)
  3. 1386/01/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة