المادة 9 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1386/01/22هـ
الجواب المختصر
تنقل إلى المؤسسة بمجرد وجودها الحقوق والالتزامات المترتبة من نشاط مصلحة السكة الحديدية قبل ذلك في إدارتها للسكة الحديدية وميناء الدمام.
ساري، نسخة 1386/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟
تنقل إلى المؤسسة بمجرد وجودها الحقوق والالتزامات المترتبة من نشاط مصلحة السكة الحديدية قبل ذلك في إدارتها للسكة الحديدية وميناء الدمام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
- آخر تعديل
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169)
- 1386/01/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة