المادة 16 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1386/01/22هـ
الجواب المختصر
يعهد إلى لجنة تعين بقرار من وزير المواصلات تضم ممثلين من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة بتقييم أصول المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مهمتها أن تستعين بمكتب مراجع حسابات أو أكثر.
ساري، نسخة 1386/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟
يعهد إلى لجنة تعين بقرار من وزير المواصلات تضم ممثلين من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة بتقييم أصول المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مهمتها أن تستعين بمكتب مراجع حسابات أو أكثر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
- آخر تعديل
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169)
- 1386/01/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة