نظام الطيران المدني

نظام الطيران المدني: ساري، صدر 1426/07/18هـ، 180 مادة، آخر تعديل 1445/02/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1426/07/18هـ · 2005-08-23
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
عدد المواد
180
آخر تعديل
1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : - أحكام عامة (تعريفات – سيادة المملكة وسلطاتها – أحكام عامة للطيران ) . - تنظيم النقل الجوي ( سياسات النقل الجوي – الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها – تسهيلات النقل الجوي ) . - المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ( إنشاء المطارات وإدارتها وإستعمالها- حقوق الإرتفاق الجوية – حماية الطائرات والتجهيزات الملاحية) . - الطائرات ( تسجيل الطائرات – الحقوق على الطائرات – الحجز على الطائرات – صلاحية الطائرات للطيران – مواصفات التشغيل) . - قواعد الجو . – الإجازات وتعليم الطيران . – عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية (القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها – العمليات الجوية ) . – حوادث الطيران . – البحث والإنقاذ . – المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة ( مسؤولية الناقل الجوي) . – الجرائم…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158) (9 مادة)
  2. 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228) (1 مادة)
  3. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (2 مادة)
  4. 1426/07/18هـ — صدور النظام

مواد النظام (180)