المادة 115 من نظام الطيران المدني

ساري، نسخة 1445/02/20هـ

موضوع المادة: ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يحدد المركز الجهات التي يجوز أن يرسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجما عن جريمة أو يشتبه في ذلك.

ساري، نسخة 1445/02/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 115 من نظام الطيران المدني؟

يحدد المركز الجهات التي يجوز أن يرسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجما عن جريمة أو يشتبه في ذلك.

ما التعديلات على المادة 115؟

  1. 1426/07/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1445/02/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (158) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/07/18هـ

يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن يرسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجما عن جريمة أو يشتبه في ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/18هـ · 2005-08-23
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
آخر تعديل
1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
عدد المواد
180
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
  3. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
  4. 1426/07/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
  • GACA Circular — 169 merged
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
  • دليل تصاريح الرحلات الجوية
  • اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
  • GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
  • لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
  • عرمقن دليل رشادي — 263
  • GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 180 مادة.

جميع مواد نظام الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة