المادة 150 من نظام الطيران المدني
ساري، نسخة 1426/07/18هـ
موضوع المادة: دعاوى التعويض، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت خلال هذه المدة.
ساري، نسخة 1426/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 150 من نظام الطيران المدني؟
1- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت خلال هذه المدة.
2- لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي نتج عنه الضرر.
3- تحدد المحكمة المختصة في المملكة قبول النظر في دعوى التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة استنادًا إلى الأسباب المقدمة في الدعوى، على أنه في جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/18هـ · 2005-08-23
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
- عدد المواد
- 180
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
- 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
- 1426/07/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
- GACA Circular — 169 merged
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
- دليل تصاريح الرحلات الجوية
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
- لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
- عرمقن دليل رشادي — 263
- GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 180 مادة.