المادة 112 من نظام الطيران المدني

ساري، نسخة 1445/02/20هـ

موضوع المادة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمركز أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين.

ساري، نسخة 1445/02/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 112 من نظام الطيران المدني؟

1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمركز أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين.

2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.

3- تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.

ما التعديلات على المادة 112؟

  1. 1426/07/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1445/02/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (158) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/07/18هـ

1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين.

2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.

3- تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/18هـ · 2005-08-23
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
آخر تعديل
1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
عدد المواد
180
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
  3. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
  4. 1426/07/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
  • GACA Circular — 169 merged
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
  • دليل تصاريح الرحلات الجوية
  • اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
  • GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
  • لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
  • عرمقن دليل رشادي — 263
  • GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 180 مادة.

جميع مواد نظام الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة