المادة 166 من نظام الطيران المدني

ساري، نسخة 1426/07/18هـ

موضوع المادة: عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 - تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة 2 - تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح أو إجازة خاصة…

ساري، نسخة 1426/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 166 من نظام الطيران المدني؟

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 - تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة 2 - تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح أو إجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران، أو بعد وقف أو بعد تعليق أو سحب أو إلغاء أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات.

3 - قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة، أو في غير الحالات المحددة في أحكام هذا النظام، وذلك دون الحصول على إجازة خاصة بذلك من الهيئة.

4 - قيادة طائرة فوق منطقة محظورة، أو التحليق فوقها بغير قصد وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له.

5 - عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم المملكة .

6 - الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة المعلن عنها، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك أو في غير حالة القوة القاهرة.

7 - قيادة طائرة في إقليم المملكة بدون إجازة وعلى متنها:

أ‌ - أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحرم الأنظمة نقلها.

ب‌ - أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.

8 - قيادة طائرة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو عقار يؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة .

9 - عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو تغييرها بسوء نية، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع مما يعرض أو يحتمل أن يعرض الطائرة للخطر.

10 - الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث التي تطلبها السلطات المختصة، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل لإنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.

11 - الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات ، أو إدخال أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/18هـ · 2005-08-23
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
آخر تعديل
1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
عدد المواد
180
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
  2. 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
  3. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
  4. 1426/07/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
  • GACA Circular — 169 merged
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
  • دليل تصاريح الرحلات الجوية
  • اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
  • GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
  • لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
  • عرمقن دليل رشادي — 263
  • GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 180 مادة.

جميع مواد نظام الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة