المادة 149 من نظام الطيران المدني
ساري، نسخة 1426/07/18هـ
موضوع المادة: تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقا لأحكام المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، تطبق القواعد الآتية: 1- إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية؛ فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب.
ساري، نسخة 1426/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 149 من نظام الطيران المدني؟
إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقا لأحكام المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، تطبق القواعد الآتية:
1- إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية؛ فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب.
2 - إذا كانت التعويضات مخصصة لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية فقط أو لحالات الإضرار بالأموال وحدها؛ فتخفض مبالغ التعويضات بنسبة المبالغ المخصصة لكل منها.
3- إذا كانت التعويضات مخصصة معا لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية وكذلك لحالات الأضرار بالأموال؛ فتخصص مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع لتغطية نسب تعويضات حالات الوفاة أو الإصابات البدنية، وإذا تبقى شيء من مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع يتم توزيعها بنسبة التعويضات عن الأضرار بالأموال.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/18هـ · 2005-08-23
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
- عدد المواد
- 180
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
- 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
- 1426/07/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
- GACA Circular — 169 merged
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
- دليل تصاريح الرحلات الجوية
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
- لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
- عرمقن دليل رشادي — 263
- GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 180 مادة.