نظام البنك المركزي السعودي
نظام البنك المركزي السعودي: ساري، صدر 1442/04/11هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1443/07/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/11هـ · 2020-11-26
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
- عدد المواد
- 25
- آخر تعديل
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
ملخص هيئة الخبراء
حل هذا النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ ، وتضمن : التعريفات ، أحكام عامة ، أهداف البنك ، الإدارة ، مجلس الإدارة ، المحافظ ونائب المحافظ وموظفو البنك ، تعارض المصالح ، السياسة النقدية ، مراجع الحسابات الخارجي ، العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجية ، أحكام ختامية ، النشر والنفاذ .
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412) (3 مادة)
- 1442/04/11هـ — صدور النظام