نظام البنك المركزي السعودي

نظام البنك المركزي السعودي: ساري، صدر 1442/04/11هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1443/07/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1442/04/11هـ · 2020-11-26
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
عدد المواد
25
آخر تعديل
1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)

ملخص هيئة الخبراء

حل هذا النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ ، وتضمن : التعريفات ، أحكام عامة ، أهداف البنك ، الإدارة ، مجلس الإدارة ، المحافظ ونائب المحافظ وموظفو البنك ، تعارض المصالح ، السياسة النقدية ، مراجع الحسابات الخارجي ، العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجية ، أحكام ختامية ، النشر والنفاذ .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412) (3 مادة)
  2. 1442/04/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (25)