المادة 18 من نظام البنك المركزي السعودي
ساري، نسخة 1442/04/11هـ
موضوع المادة: مراجع الحسابات الخارجي، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يتولى تدقيق حسابات البنك مراجع خارجي (أو أكثر) على أن يكون مؤهلاً تأهيلاً فنياً كافياً وذا خبرة بأعمال البنك ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن أداء عمله ويرفع تقاريره إلى المجلس مباشرة.
ساري، نسخة 1442/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام البنك المركزي السعودي؟
يتولى تدقيق حسابات البنك مراجع خارجي (أو أكثر) على أن يكون مؤهلاً تأهيلاً فنياً كافياً وذا خبرة بأعمال البنك ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن أداء عمله ويرفع تقاريره إلى المجلس مباشرة.
يقتصر عمل مراجع الحسابات الخارجي على تدقيق حسابات البنك وقوائمه المالية، ولا يكون له التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته.
يكون لمراجع الحسابات الخارجي الحق في الاطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته، وأن يطلب البيانات كافة التي يرى ضرورة الحصول عليها لمباشرة أعماله وأداء واجباته. وفي حال عدم تمكنه من ذلك؛ يرفع بذلك تقريراً إلى المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/11هـ · 2020-11-26
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- 1442/04/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13
- صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
- إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
- مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
- الأنظمة واللوائح
- متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل
- القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
- قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام البنك المركزي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة