المادة 22 من نظام البنك المركزي السعودي
ساري، نسخة 1442/04/11هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك.
ساري، نسخة 1442/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام البنك المركزي السعودي؟
للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك.
لا يخضـع البنك في قيامـه بتنفيذ أعمالـه وتأمين مشترياته لأحـكام نظام المنافسـات والمشتـريات الحكوميـة، ويخضـع في ذلك لما يصـدره المجلـس من لـوائح وسياسات، على أن تكـون هذه اللوائح والسيـاسـات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسيـة لنظام المنـافسات والمشتـريات الحكومية.
تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناءً في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن ينص على إخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين أجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات أحكاماً تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم أجنبية أو ينص فيها على اللجوء إلى التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشأ حيالها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/11هـ · 2020-11-26
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- 1442/04/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13
- صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
- إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
- مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
- الأنظمة واللوائح
- متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل
- القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
- قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام البنك المركزي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة