المادة 1 من نظام البنك المركزي السعودي
ساري، نسخة 1442/04/11هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها: البنك: البنك المركزي السعودي.
ساري، نسخة 1442/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام البنك المركزي السعودي؟
يقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها:
البنك: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام البنك.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
المؤسسة المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواءً كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/11هـ · 2020-11-26
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- 1442/04/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13
- صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
- إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
- مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
- الأنظمة واللوائح
- متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل
- القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
- قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام البنك المركزي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة