المادة 2 من نظام البنك المركزي السعودي
ساري، نسخة 1442/04/11هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد داخل المملكة، وله – أيضاً - افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.
ساري، نسخة 1442/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام البنك المركزي السعودي؟
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد داخل المملكة، وله – أيضاً - افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/11هـ · 2020-11-26
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- 1442/04/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13
- صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
- إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
- مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
- الأنظمة واللوائح
- متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل
- القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
- قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام البنك المركزي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة