المادة 20 من نظام البنك المركزي السعودي

ساري، نسخة 1442/04/11هـ

موضوع المادة: العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

للبنك - وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهماته - القيام بالآتي: الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وفقاً للإجراءات النظامية.

ساري، نسخة 1442/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام البنك المركزي السعودي؟

للبنك - وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهماته - القيام بالآتي:

الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وفقاً للإجراءات النظامية.

إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة، أو المؤسسات والمنظمات والمجالس الدولية ذات الصلة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية.

التعاون والتنسيق مع الجهات الأجنبية النظيرة لغرض تبادل المعلومات أو الزيارات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية.

إجراء العمليات النقدية والمالية وفتح حسابات في البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات النقدية والمالية المحلية والأجنبية والإقليمية والدولية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/11هـ · 2020-11-26
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
آخر تعديل
1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
  2. 1442/04/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13

  • صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
  • إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
  • مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
  • الأنظمة واللوائح
  • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
  • اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل
  • القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
  • القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
  • القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
  • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام البنك المركزي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة