نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ): ساري، صدر 1427/06/01هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1441/12/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1427/06/01هـ · 2006-06-27
تاريخ النشر
1427/07/17هـ · 2006-08-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
عدد المواد
18
آخر تعديل
1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام الآتي: يتضمن النظام العناوين التالية: الاسم، تحديد المعاني، تأسيس البنك، أغراض البنك، رأس المال ومصادر التمويل الأخرى، المكتب والفروع، إدارة البنك، المجلس، المدير العام، أهلية الأعضاء، اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية وأتعاب حضور جلساتهما، صلاحيات البنك، استرداد ديون البنك، مصاريف تشغيل البنك، سنة البنك المالية، مراجع الحسابات، البيانات، تعيين الموظفين، تعهد بالمحافظة على الأمانة والسرية، تحويل الصلاحيات، سلطة المجلس في إصدار اللوائح الداخلية والتعليمات.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (1 مادة)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (4 مادة)
  3. 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (6 مادة)
  4. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (4 مادة)
  5. 1427/06/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)