المادة 3 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

ساري، نسخة 1427/06/01هـ

الجواب المختصر

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

ساري، نسخة 1427/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )؟

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/06/01هـ · 2006-06-27
تاريخ النشر
1427/07/17هـ · 2006-08-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
آخر تعديل
1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
  3. 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75)
  4. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  5. 1427/06/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة