المادة 4 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
ساري، نسخة 1441/03/01هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1427/06/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1438/01/30هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (نص هذه النسخة)
- 1438/01/30هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (نص هذه النسخة)
- 1438/01/30هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (نص هذه النسخة)
- 1441/03/01هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/01/30هـ
يهدف البنك إلى ما يأتي:
أ - تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأس مالها ولعدد العاملين فيها
نص نسخة 1427/06/01هـ
يهدف البنك إلى ما يأتي:
أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/01هـ · 2006-06-27
- تاريخ النشر
- 1427/07/17هـ · 2006-08-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
- آخر تعديل
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (عدّل هذه المادة)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (عدّل هذه المادة)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1427/06/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة