المادة 12 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
ساري، نسخة 1427/06/01هـ
الجواب المختصر
يختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ساري، نسخة 1427/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )؟
يختص مدير عام البنك بالآتي:
أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج - تمثيل البنك لدى الغير.
د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/01هـ · 2006-06-27
- تاريخ النشر
- 1427/07/17هـ · 2006-08-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
- آخر تعديل
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1427/06/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة