المادة 1 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
ساري، نسخة 1441/03/01هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1427/06/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1437/10/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
- 1441/03/01هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/10/20هـ
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .
2 - الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية .
نص نسخة 1427/06/01هـ
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .
2 - الوزير : وزير المالية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/01هـ · 2006-06-27
- تاريخ النشر
- 1427/07/17هـ · 2006-08-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
- آخر تعديل
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (عدّل هذه المادة)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (عدّل هذه المادة)
- 1427/06/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة