المادة 7 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
ساري، نسخة 1438/01/30هـ
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1427/06/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1438/01/30هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/01هـ
تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:
أ - رأس مال البنك.
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح - سندات الادخار .
ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/01هـ · 2006-06-27
- تاريخ النشر
- 1427/07/17هـ · 2006-08-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
- آخر تعديل
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (عدّل هذه المادة)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1427/06/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة