المادة 7 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

ساري، نسخة 1438/01/30هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1427/06/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/01/30هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/01هـ

تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:

أ - رأس مال البنك.

ب - الودائع الحكومية .

ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.

د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.

هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .

و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .

ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.

ح - سندات الادخار .

ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.

ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/06/01هـ · 2006-06-27
تاريخ النشر
1427/07/17هـ · 2006-08-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
آخر تعديل
1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
  3. 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (عدّل هذه المادة)
  4. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  5. 1427/06/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة