نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية: ساري، صدر 1444/03/07هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1444/03/07هـ · 2022-10-03
- تاريخ النشر
- 1444/03/11هـ · 2022-10-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
- عدد المواد
- 18
ملخص هيئة الخبراء
نبذة الوثيقة: تضمن النظام: تعريفات، ما تطبق عليه أحكام النظام، الترخيص للخاضعين لأحكام النظام، التزامات الخاضعين لأحكام النظام، نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة، الأماكن التي يحضر تركيب الكاميرات الأمنية داخلها، مشاهدة بث وتسجيلات الكاميرات، تطوير أنظمة المعالجة والتحليل، ضبط مخالفات أحكام النظام، النظر في المخالفات، العقوبات، إعداد وثيقة الشروط، إصدار اللائحة، نفاذ النظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/03/07هـ — صدور النظام