المادة 3 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

ساري، نسخة 1444/03/07هـ

الجواب المختصر

لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.

ساري، نسخة 1444/03/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟

لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/03/07هـ · 2022-10-03
تاريخ النشر
1444/03/11هـ · 2022-10-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/03/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 34

  • اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
  • التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة…
  • دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد
  • الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
  • القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
  • اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم
  • اشتراطات حدائق الحيوان
  • اشتراطات الحلاقة الرجالية
  • اشتراطات المكاتب
  • اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة