المادة 2 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

ساري، نسخة 1444/03/07هـ

الجواب المختصر

تطبق أحكام النظام على الآتي: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

ساري، نسخة 1444/03/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟

تطبق أحكام النظام على الآتي:

الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

المنشآت النفطية والبتروكيميائية.

منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.

مرافق الإيواء السياحي.

المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.

المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.

المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.

المساجد والجوامع.

الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.

المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.

المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.

المستودعات التجارية.

الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.

الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.

المنشآت التعليمية العامة والخاصة.

المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

وسائل النقل العام.

أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.

وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/03/07هـ · 2022-10-03
تاريخ النشر
1444/03/11هـ · 2022-10-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/03/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 34

  • اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
  • التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة…
  • دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد
  • الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
  • القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
  • اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم
  • اشتراطات حدائق الحيوان
  • اشتراطات الحلاقة الرجالية
  • اشتراطات المكاتب
  • اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة