المادة 4 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
ساري، نسخة 1444/03/07هـ
الجواب المختصر
يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.
ساري، نسخة 1444/03/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.
يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- عند طلبه.
تصنف الوزارة الخاضعين لأحكام النظام وفقاً للآتي:
أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/03/07هـ · 2022-10-03
- تاريخ النشر
- 1444/03/11هـ · 2022-10-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/03/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 34
- اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة…
- دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد
- الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
- القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
- اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم
- اشتراطات حدائق الحيوان
- اشتراطات الحلاقة الرجالية
- اشتراطات المكاتب
- اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة