المادة 17 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
ساري، نسخة 1444/03/07هـ
الجواب المختصر
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
ساري، نسخة 1444/03/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/03/07هـ · 2022-10-03
- تاريخ النشر
- 1444/03/11هـ · 2022-10-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/03/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 34
- اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة…
- دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد
- الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
- القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
- اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم
- اشتراطات حدائق الحيوان
- اشتراطات الحلاقة الرجالية
- اشتراطات المكاتب
- اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة