المادة 12 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

ساري، نسخة 1444/03/07هـ

الجواب المختصر

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: أ- غرامة مقدارها (خمسمائة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.

ساري، نسخة 1444/03/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:

أ- غرامة مقدارها (خمسمائة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.

ب- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

ج- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.

د- غرامة مقدارها (خمسة آلاف) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام.

هـ- غرامة مقدارها (عشرة آلاف) ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.

و- غرامة مقدارها (عشرون ألف) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

يصدر بقرار من الوزير جدول تحدَّد فيه المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة محل المخالفة، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/03/07هـ · 2022-10-03
تاريخ النشر
1444/03/11هـ · 2022-10-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/03/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 34

  • اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
  • التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة…
  • دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد
  • الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
  • القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
  • اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم
  • اشتراطات حدائق الحيوان
  • اشتراطات الحلاقة الرجالية
  • اشتراطات المكاتب
  • اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة