نظام استئجار الدولة للعقار
نظام استئجار الدولة للعقار: ساري، صدر 1443/12/28هـ، 31 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/28هـ · 2022-07-27
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
- عدد المواد
- 31
ملخص هيئة الخبراء
يحل هذا النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، وتضمن: التعريفات، أهداف النظام، شروط الاستئجار، إجراءات الاستئجار، مدة عقد الاستئجار وإبرامه، إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار، أحكام عامة، أحكام ختامية، ينفذ النظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/12/28هـ — صدور النظام