المادة 1 من نظام استئجار الدولة للعقار
ساري، نسخة 1443/12/28هـ
الجواب المختصر
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار.
ساري، نسخة 1443/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام استئجار الدولة للعقار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.
المؤجر: مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً.
رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها.
البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
عقد الاستئجار الموحد: نموذج عقد الاستئجار الموحد المعتمد من الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/28هـ · 2022-07-27
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
- حذف حكم المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام استئجار الدولة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة