المادة 2 من نظام استئجار الدولة للعقار
ساري، نسخة 1443/12/28هـ
الجواب المختصر
يهدف النظام إلى الآتي: تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
ساري، نسخة 1443/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يهدف النظام إلى الآتي:
تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/28هـ · 2022-07-27
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
- حذف حكم المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام استئجار الدولة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة