المادة 15 من نظام استئجار الدولة للعقار

ساري، نسخة 1443/12/28هـ

الجواب المختصر

يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من يمثله.

ساري، نسخة 1443/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام استئجار الدولة للعقار؟

يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه، وفقاً لما تحدده اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/12/28هـ · 2022-07-27
تاريخ النشر
1444/01/07هـ · 2022-08-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/12/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
  • حذف حكم المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام استئجار الدولة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة