المادة 13 من نظام استئجار الدولة للعقار
ساري، نسخة 1443/12/28هـ
الجواب المختصر
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
ساري، نسخة 1443/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام استئجار الدولة للعقار؟
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد -وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية:
أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.
ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار.
ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر.
و- أي حالة أخرى يحددها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/28هـ · 2022-07-27
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
- حذف حكم المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام استئجار الدولة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة