المادة 22 من نظام استئجار الدولة للعقار
ساري، نسخة 1443/12/28هـ
الجواب المختصر
يلتزم المؤجر على نفقته الخاصة بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد.
ساري، نسخة 1443/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يلتزم المؤجر على نفقته الخاصة بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد. وإذا لم يبدأ المؤجر في إصلاح عيوب الإنشاء خلال المدد التي تحددها اللائحة، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حسابه وحسمها من الأجرة وفقاً لما تحدده اللائحة.
على الجهة الحكومية المستأجرة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على العقار المستأجر خلال مدة استئجاره.
تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن إجراء الصيانة وتكاليفها اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له، وفقاً لأحكام عقد الاستئجار الموحد.
تحدد اللائحة بنود صيانة العقار المستأجر التي يتحملها المؤجر وينص عليها في عقد الاستئجار الموحد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/28هـ · 2022-07-27
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
- حذف حكم المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام استئجار الدولة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة