قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1435/07/26هـ، 52 مادة، آخر تعديل 1442/06/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1435/07/26هـ · 2014-05-25
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
عدد المواد
52
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، إجراءات تسجيل العلامات التجارية، مدة حماية العلامة التجارية، شطب تسجيل العلامة التجارية، نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها، عقود الترخيص، العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية، إنفاذ الحقوق، العقوبات، أحكام ختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49) (1 مادة)
  2. 1435/07/26هـ — صدور النظام

مواد النظام (52)

أكثر مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 42 — 45 حكماً
  2. المادة 2 — 30 حكماً
  3. المادة 17 — 19 حكماً
  4. المادة 3 — 17 حكماً
  5. المادة 15 — 14 حكماً