المادة 1 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1442/06/01هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1435/07/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1442/06/01هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/49) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/07/26هـ
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).
الوزير: الوزير المعني بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام).
اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا لهذا القانون (النظام).
السجل: سجل العلامات التجارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/26هـ · 2014-05-25
- تاريخ النشر
- 1437/09/26هـ · 2016-07-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- عدد المواد
- 52
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49) (عدّل هذه المادة)
- 1435/07/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
- عربي – Eقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الدليل الإرشادي — 20251021 IP guideline vF online version
- الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 52 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة