المادة 22 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/07/26هـ

موضوع المادة: شطب تسجيل العلامة التجارية، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك.

ساري، نسخة 1435/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك.

كيف تُطبَّق المادة 22 في الأحكام؟ (8 حكماً)

في قاعدتنا 8 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/26هـ · 2014-05-25
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
عدد المواد
52

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  2. 1435/07/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
  • عربي – Eقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • الدليل الإرشادي — 20251021 IP guideline vF online version
  • الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين

ما المواد المرتبطة بالمادة 22؟

  • المادة 21: تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي…
  • المادة 23: لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت…
  • المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل…
  • المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: 1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن…
  • المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات…

المادة 22 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 52 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة