المادة 28 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1435/07/26هـ
موضوع المادة: نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ساري، نسخة 1435/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 28 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1 - يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2 - إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة او الاتجار فيها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/26هـ · 2014-05-25
- تاريخ النشر
- 1437/09/26هـ · 2016-07-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- عدد المواد
- 52
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1435/07/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
- عربي – Eقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الدليل الإرشادي — 20251021 IP guideline vF online version
- الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 52 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة