المادة 40 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/07/26هـ

موضوع المادة: إنفاذ الحقوق، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي: أ - إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات…

ساري، نسخة 1435/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 40 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي:

أ - إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.

ب - توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به.

ج - منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فورد الإفراج الجمركي عنها.

د - وقف التعدي أو منع وقوعه.

2 - للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية.

3 - على المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقدرها.

4 - للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.

5 - إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعى عليه بعد إخطار بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يومًا من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.

6 - للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيرًا لدرجة أن تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية المشار إليها.

7 - لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/26هـ · 2014-05-25
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
عدد المواد
52

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  2. 1435/07/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
  • عربي – Eقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • الدليل الإرشادي — 20251021 IP guideline vF online version
  • الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 52 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة